الحر العاملي
191
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 155 ] وروي : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه . وحملا على ما لو أرضعته لما يأتي . [ 156 ] وسئل الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أمّه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرم عليه من ذلك . [ 157 ] وسئل عليه السلام عن أن يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك . [ 158 ] وروي : إن كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي وصديقي . [ 159 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر . [ 160 ] 8 - قال الباقر عليه السلام : ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لامّه مع غير أبيه . [ 161 ] 9 - عن أحدهما عليهما السلام : ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوّج ، فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث . [ 162 ] 10 - قال عليّ عليه السلام في المفقود : لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك . [ 163 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض
--> [ 155 ] الوسائل 14 : 386 / 2 . [ 156 ] الوسائل 14 : 387 / 5 . [ 157 ] الوسائل 14 : 387 / 6 . [ 158 ] الوسائل 14 : 387 / 7 . [ 159 ] الوسائل 14 : 388 / 1 . [ 160 ] الوسائل 14 : 389 / 1 . [ 161 ] الوسائل 14 : 389 / 1 . [ 162 ] الوسائل 14 : 390 / 1 . [ 163 ] الوسائل 14 : 390 / 2 .